Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27/10/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3368 تاريخ 07/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الى ان يصدر قرار من الدول بهذا الشأن يجري تطبيق الاحكام التالية: ان الرسوم المقطوعة او القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في فرض الرسوم البلدية يمكن زيادتها 20 بالماية على الاكثر وذلك بعد مذاكرة المجالس البلدية لا يطبق هذا النص على الرسوم الموضوعة بشكل ولا على رسوم الاستهلاك التي تستوفى لمنفعة البلديات عن المحروقات والسوائل الملتهبة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27/10/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184579/article/1/