Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 237 27/10/1936

الترخيص في رفع معدلات الرسوم البلدية

قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3368 تاريخ 07/12/1936. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
237
التاريخ
27/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3368, 07/12/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 11/12/1939 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الى ان يصدر قرار من الدول بهذا الشأن يجري تطبيق الاحكام التالية: ان الرسوم المقطوعة او القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في فرض الرسوم البلدية يمكن زيادتها 20 بالماية على الاكثر وذلك بعد مذاكرة المجالس البلدية لا يطبق هذا النص على الرسوم الموضوعة بشكل ولا على رسوم الاستهلاك التي تستوفى لمنفعة البلديات عن المحروقات والسوائل الملتهبة

المادة 2

مادة 2: عملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بالصاقه على باب دور الحكومات

المادة 3

مادة 3: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936