المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم دولة دمشق ومندوب القوميسير العالي لدى هذه الدولة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخص. بيروت في 4 تشرين الثاني 1921 القوميسير العالي الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 1095 تاريخ 04/11/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1095 تاريخ 04/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم دولة دمشق ومندوب القوميسير العالي لدى هذه الدولة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخص. بيروت في 4 تشرين الثاني 1921 القوميسير العالي الإمضاء: غورو
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1095 تاريخ 04/11/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184631/article/2/