Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1095 04/11/1921

تنفيذ حكم صادر بالاعدام

قرار المفوض السامي رقم 1095 تاريخ 04/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1095
التاريخ
04/11/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1095 تاريخ 04/11/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الإعدام الذي صدر به الحكم.

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم دولة دمشق ومندوب القوميسير العالي لدى هذه الدولة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخص. بيروت في 4 تشرين الثاني 1921 القوميسير العالي الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921