المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الإعدام الذي صدر به الحكم.
قرار المفوض السامي رقم 1095 04/11/1921
قرار المفوض السامي رقم 1095 تاريخ 04/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة