Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1039 13/09/1921

يتعلق بتعويض غلاء المعيشة للمأمورين

غير محدد رقم 1039 تاريخ 13/09/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1039
التاريخ
13/09/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1039 تاريخ 13/09/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب الأمر عدد 1039 بتاريخ 13 أيلول 1921 وخلافا للأحكام الجاري العمل بها الآن في القوميسارية العليا بشأن تحصيل ما تأخر للمأمورين من تعويض غلاء المعيشة الواجب دفعه حسب سعر اليوم الذي يحق لهم فيه التمتع به تقرر أن متأخرات التعويضات العائلية التي كانت تعدل وفقا للمادة الخامسة من القرار 952 بتاريخ 13 آب 1921 اسوة بتعويض غلاء المعيشة تحسب للمدة السابقة أول أيار 1921 على معدل 20،1 أي متوسط رائج الضم الموضوع في القرار 201 بتاريخ 29 نيسان 1920 أما عن المدة التالية لأول أيار فعلى معدل تعويض غلاء المعيشة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921