Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 553 17/01/1921

بخصوص رواتب الوظائف الشهرية المخصصة لصف الضباط والجنود

غير محدد رقم 553 تاريخ 17/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
553
التاريخ
17/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 52-53
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 553 تاريخ 17/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن رواتب الوظائف الشهرية المخصصة لصف الضباط والجنود الملحقين تماما بدوائر القوميسارية العليا الإدارية في سوريا ولبنان تحدد ابتداء من أول كانون الثاني 1921 كما يأتي: رئيس ادجيدان 200 فرنك ادجيدان 200 فرنك اسبيران 200 فرنك غيرهم من صف الضباط 100 فرنك كبورالية وجنود 50 فرنك

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه الرواتب مع الضم المنصوص عنه في القرار عدد 201 الصادر في 29 نيسان 1920 وتقيد في الفصل الأول من ميزانية القوميسارية العليا.

المادة 3

مادة 3: أما رواتب الوظائف الشهرية لصف الضباط والجنود الذين يشغلون وظيفة عسكرية مع وظيفة أخرى في الدوائر الإدارية للقوميسارية العليا فيصدر بها لكل منهم أمر خاص يتعلق به. بيروت في 17 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921