Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1009 31/08/1921

تعديل القرار عدد 844 الصادر في 10-5-1921 المنظم الواردات والصادرات

قرار المفوض السامي رقم 1009 تاريخ 31/08/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1009
التاريخ
31/08/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 391-392
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1009 تاريخ 31/08/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 8 ت1 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وعلى القرار عدد 844 الصادر في 10 ايار 1921 المنظم به الصادرات والواردات

وبناء على اقتراح السكرتير العام بعد اخذ رأي مدير المالية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الجملة الثالثة من المادة الثانية كما يأتي: «لا يمكن مخالفة هذه المحظورات إلا بإذن خاص يعطيه مدير المالية بعد أخذ رأي الدوائر الاقتصادية».

المادة 2

مادة 2: عدلت الجملة الثانية من المادة الثالثة كما يأتي: «لا يمكن مخالفة هذه المحظورات إلا بإذن خاص يعطيه مدير المالية بعد أخذ رأي الدوائر الاقتصادية».

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 31 آب 1921 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921