Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1017 06/09/1921

الحاق مكتب الجمارك في دير الزور بدائرة الجمارك لسوريا ولبنان

قرار المفوض السامي رقم 1017 تاريخ 06/09/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1017
التاريخ
06/09/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1017 تاريخ 06/09/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1017 الصادر في 6 أيلول 1921 وابتداء من أول آب 1921 الحق مكتب الجمارك في دير الزور بدائرة الجمارك في سوريا ولبنان. ويتبع هذا المكتب إدارة جمارك حلب ويراسل الإدارة العامة في بيروت بواسطة إدارة حلب. ويخضع رئيس هذا المكتب لأحكام القرار عدد 469 الصادر في 6 تشرين الثاني 1920 الذي حدد به قانون دائرة الجمارك في سوريا ولبنان ولأحكام القرار عدد 615 الصادر في 10 كانون الثاني 1921 الذي نظمت به كيفية دفع الإيرادات الجمركية للمكاتب الخارجية للميزانية العامة في القوميسارية العليا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921