Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1055 07/10/1921

انشاء دائرة للتلغرافات والرسائل التلفونية

قرار المفوض السامي رقم 1055 تاريخ 07/10/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1055
التاريخ
07/10/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 439-440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1055 تاريخ 07/10/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انه بموجب القرار عدد 1055 الصادر في 7 تشرين الأول 1921 وابتداء من 15 تشرين الأول يستطيع المشتركون في التلفون بعد أن يودعوا دائرة التلفون تأمينا من النقود أن يرسلوا ويرسل إليهم برقيات من مركزهم. ويمكنهم أيضا طبقا للشروط عينها أن يرسلوا لمكتب التلغراف رسائل مخصصة لتسلم بواسطة ساع مخصوص ضمن المنطقة الموزعة فيها الخطوط المركزية للتلغراف. ويجب أن تحرر البرقيات التي ترسل بواسطة التلفون باللغة العربية أو الافرنسية ولا يجوز أن تزيد عن خمسين كلمة. أما نص الرسائل التلفونية فلا يجب أن يتجاوز عشرين كلمة بالعربية أو الافرنسية. ولذلك فالبرقيات التي ترسل بالتلفون يتقاضى عنها عند إرسالها زيادة عن الرسم الاعتيادي رسم ثان قدره قرشان مقابل الخدمة الخصوصية التي تؤدي لهذه الكيفية. أما البرقيات التي ترد بواسطة التلفون فلا يستوفى عنها لدى وصولها سوى زيادة رسم قدره قرشان. ويستوفى عن الرسائل التلفونية رسم لا يتغير قدره عشرة قروش.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921