Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين المستقلة ومندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب والمستشار الإداري لسنجق الاسكندرونة تنفيذ هذا القرار كل منهم في ما يخصه. توقيع عاليه في 4 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184662/article/6/