المادة 3
مادة 3: ينتخب نائب الرئيس بالاقتراح السري وبغالبية الاصوات ولا تكون سلطة قانونية الا لسنة واحدة ثم يجري كل عام انتخاب جديد ويمكن تجديد نائب الرئيس الذي انتهت مدته على ان الرئيس لا يشترك في الاقتراح
قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينتخب نائب الرئيس بالاقتراح السري وبغالبية الاصوات ولا تكون سلطة قانونية الا لسنة واحدة ثم يجري كل عام انتخاب جديد ويمكن تجديد نائب الرئيس الذي انتهت مدته على ان الرئيس لا يشترك في الاقتراح
المادة 3 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184663/article/3/