Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 01/01/1921

اعلان بشأن اوراق البنك السوري النقدية

مختلف تاريخ 01/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
01/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 01/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمكن للمأمورين العسكريين والملكيين الذين في الإجازة أو العائدين إلى فرنسا أن يستحصلوا سواء كان من البنك السوري في باريس أو في مرسيليا أو من مكاتب بنك فرنسا إبدال أوراق النقد السورية التي يحملونها بأوراق نقدية فرنساوية على معدل 20 سنتيما لكل غرش سوري بدون أدنى عمولة ولغاية ليرتين سوريتين ونصف ليرة أو خمسين فرنكا. وما على أولئك المأمورين سوى إثبات سبب وجودهم في فرنسا بأوراق رسمية كأوراق الإجازات أو الرخص أو انتهاء مدة إقامتهم في سوريا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921