Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 34 12/03/1921

الغاء القرار رقم 751 الصادر في 2-3-1921 المتعلق بتعديل الضرائب والمكوس والرسوم آيا كانت في كل اراضي لبنان الكبير

مختلف رقم 34 تاريخ 12/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
34
التاريخ
12/03/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 34 تاريخ 12/03/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مذكرة عدد 34 ألغي القرار عدد 751 الصادر في 2 آذار 1921 الذي عدلت به الضرائب والمكوس والرسوم أيا كانت في كل أراضي لبنان الكبير. توقيع بيروت في 12 آذار 1921

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921