المادة 1
مذكرة عدد 34 ألغي القرار عدد 751 الصادر في 2 آذار 1921 الذي عدلت به الضرائب والمكوس والرسوم أيا كانت في كل أراضي لبنان الكبير. توقيع بيروت في 12 آذار 1921
مختلف رقم 34 12/03/1921
مختلف رقم 34 تاريخ 12/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مذكرة عدد 34 ألغي القرار عدد 751 الصادر في 2 آذار 1921 الذي عدلت به الضرائب والمكوس والرسوم أيا كانت في كل أراضي لبنان الكبير. توقيع بيروت في 12 آذار 1921
نصوص ذات صلة