المادة 2
مادة 2: على المأمور الذي ينظم المحضر أن ينبه عند الإمكان المخالف وقت حصول المخالفة أنه سيقدم بحقه محضرا.
قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1621 تاريخ 26/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على المأمور الذي ينظم المحضر أن ينبه عند الإمكان المخالف وقت حصول المخالفة أنه سيقدم بحقه محضرا.
المادة 2 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/184675/article/2/