Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1621 تاريخ 26/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يحال محضر المخالفة إلى النيابة العامة ذات الصلاحية وهذه تبلغ حالا إلى المخالف إشعارا به وفقا لقواعد تبليغ الأوراق العدلية ولا تجري التعقبات القانونية بحق المخالفين الذين يبرزون في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم الإشعار المذكور سندا مثبتا أنهم دفعوا لصندوق الدفتردار أو أحد مديري المال الحد الأدنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى. ويحفظ المحضر بعد درج هذه المعاملة في ذيله.

المادة 3 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/184675/article/3/