المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1922 لا يجوز اجراء عملية من عمليات الكمبيو سواء كانت تختص بنقود او اوراق مالية الا بواسطة البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت
قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1922 لا يجوز اجراء عملية من عمليات الكمبيو سواء كانت تختص بنقود او اوراق مالية الا بواسطة البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت
المادة 1 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184678/article/1/