Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومندوب الحكومة لدى البورصة وحاكم بيروت الاداري ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار

المادة 5 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184678/article/5/