المادة 5
مادة 5: على السكرتير العام ومندوب الحكومة لدى البورصة وحاكم بيروت الاداري ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار
قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على السكرتير العام ومندوب الحكومة لدى البورصة وحاكم بيروت الاداري ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار
المادة 5 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184678/article/5/