المادة 1
مادة 1: انقص شهر واحد من مدة الذين حكم عليهم نهائيا قبل صدور هذا القرار بالسجن مدة لا تزيد عن سنة لارتكابهم مخالفات او جنحا
قرار رقم 679 10/06/1921
قرار رقم 679 تاريخ 10/06/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة