Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 679 10/06/1921

تخفيض شهر واحد من السجن عن المحكومين نهائيا

قرار رقم 679 تاريخ 10/06/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
679
التاريخ
10/06/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 679 تاريخ 10/06/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انقص شهر واحد من مدة الذين حكم عليهم نهائيا قبل صدور هذا القرار بالسجن مدة لا تزيد عن سنة لارتكابهم مخالفات او جنحا

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام ومدير العدلية ومدير الداخلية ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921