المادة 1
مادة 1: منح العفو العام عن كل الجرائم والجنح التي ارتكبت في قضاء راشيا ليلة 21 إلى 22 تموز 1920 في أثناء الاضطرابات التي جرت في ذلك التاريخ بالقضاء المذكور.
قرار المفوض السامي رقم 913 13/06/1921
قرار المفوض السامي رقم 913 تاريخ 13/06/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: منح العفو العام عن كل الجرائم والجنح التي ارتكبت في قضاء راشيا ليلة 21 إلى 22 تموز 1920 في أثناء الاضطرابات التي جرت في ذلك التاريخ بالقضاء المذكور.
مادة 2: إن سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لا يمنع إقامة الدعاوي الحقوقية ضد الأشخاص الذين يشملهم هذا العفو.
مادة 3: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل منهما في ما يخصه. بيروت في 13 حزيران 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو
نصوص ذات صلة