المادة 10
مادة 10: كل مندوب من البوليس القضائي او الاداري او البلدي يحق له ان يضبط المخالفات وكل محضر يضعه في هذا الشأن يعتمد عليه ويعمل به ما لم يقم برهان ينقضه ويجب ان تحال المحاضر الى السلطة العدلية
نظام تسيير الدراجات لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام تسيير الدراجات. قرار رقم 720 تاريخ 09/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: كل مندوب من البوليس القضائي او الاداري او البلدي يحق له ان يضبط المخالفات وكل محضر يضعه في هذا الشأن يعتمد عليه ويعمل به ما لم يقم برهان ينقضه ويجب ان تحال المحاضر الى السلطة العدلية
المادة 10 من نظام تسيير الدراجات https://lebaneselegislation.com/text/184684/article/10/