Read this page in English
النص الكامل

نظام تسيير الدراجات لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام تسيير الدراجات. قرار رقم 720 تاريخ 09/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يعاقب من يخالف احكام هذا القرار بدفع جزاء نقدي من نصف ليرة سورية الى ليرتين اما الجزاء النقدي الذي يحكم به على القصر فيدفعه اباؤهم او اوصياؤهم

المادة 9 من نظام تسيير الدراجات https://lebaneselegislation.com/text/184684/article/9/