المادة 9
مادة 9: يعاقب من يخالف احكام هذا القرار بدفع جزاء نقدي من نصف ليرة سورية الى ليرتين اما الجزاء النقدي الذي يحكم به على القصر فيدفعه اباؤهم او اوصياؤهم
نظام تسيير الدراجات لا إلغاء مسجل
المادة 9 من نظام تسيير الدراجات. قرار رقم 720 تاريخ 09/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يعاقب من يخالف احكام هذا القرار بدفع جزاء نقدي من نصف ليرة سورية الى ليرتين اما الجزاء النقدي الذي يحكم به على القصر فيدفعه اباؤهم او اوصياؤهم
المادة 9 من نظام تسيير الدراجات https://lebaneselegislation.com/text/184684/article/9/