Read this page in English
النص الكامل

نظام تسيير الدراجات لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام تسيير الدراجات. قرار رقم 720 تاريخ 09/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: وصل التصريح - يعطى وصل لكل دراجة يقدم عنها تصريح ويجب تجديد هذا الوصل في كل عام. وكل سائق دراجة ملزم بان يحمله ويقدمه لكل مندوب يسأله عنه من قبل السلطة والا عد مرتكبا مخالفة وتسليم الوصل المذكور من قبل موظفي المالية في اللواء او المدينة المستقلة اداريا يستوجب في كل عام دفع رسم قدره 100 قرش سوري ايا كان طراز الدراجة التي يدفع الرسم عنها. على ان هذا الرسم لا يدفع الا مرة واحدة في السنة وان تبدل مالكوها ومجموع الذي يحصل منه يقسم مناصفة بين خزينة الدولة والبلديات التي تسير الدراجات في مناطقها

المادة 2 من نظام تسيير الدراجات https://lebaneselegislation.com/text/184684/article/2/