المادة 3
مادة 3: يجب ان تقدم التصريحات كل عام في خلال شهر كانون الثاني اما الدرجات الجديدة التي تشترى في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من يوم شرائها ويدفع مشتريها رسما عن المدة التي تبتدىء من اول يوم من شهر وتنتهي في آخر يوم من السنة
نظام تسيير الدراجات لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام تسيير الدراجات. قرار رقم 720 تاريخ 09/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجب ان تقدم التصريحات كل عام في خلال شهر كانون الثاني اما الدرجات الجديدة التي تشترى في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من يوم شرائها ويدفع مشتريها رسما عن المدة التي تبتدىء من اول يوم من شهر وتنتهي في آخر يوم من السنة
المادة 3 من نظام تسيير الدراجات https://lebaneselegislation.com/text/184684/article/3/