Read this page in English
النص الكامل

نظام تسيير الدراجات لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام تسيير الدراجات. قرار رقم 720 تاريخ 09/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يجب على كل دراجة ان تسير دائما من الجهة اليمنى وان تجعل سيرها كسير رجل ماش حين تصل الى الاماكن الجامعة والى ملتقى طرق او منعطف غير مكشوف او ممر سكة حديدية وبالاجمال كل مكان لا تكون الطريق فيه حرة على مسافة تزيد عن 50 مترا. ويجب ايضا عليها في المدن والاماكن الجامعة ان تحافظ على الانظمة المختصة بالتسيير التي يمكن ان يضعها ولاة الامور المحليون

المادة 8 من نظام تسيير الدراجات https://lebaneselegislation.com/text/184684/article/8/