المادة 3
مادة 3: على السكريتر العام ومدير العدلية ان ينفذا - كل فيما اختص به - احكام هذا القرار.
قرار رقم 1003 تاريخ 07/12/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1003 تاريخ 07/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكريتر العام ومدير العدلية ان ينفذا - كل فيما اختص به - احكام هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 1003 تاريخ 07/12/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184698/article/3/