Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1003 07/12/1921

الغاء المادة 156 من قانون العائلة والرجوع الى معاملات المجالس الروحية في الملة كما كانت قبل الحرب

قرار رقم 1003 تاريخ 07/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1003
التاريخ
07/12/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 99
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1003 تاريخ 07/12/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 156 من قانون العائلة الصادر في 25 تشرين الاول سنة 1333

المادة 2

مادة 2: كل حكم اصدرته المحاكم الدينية غير المسلمة قبل صدور هذا القرار وكان داخلا في حيز الصلاحية التي اعترف لها بها قبل قانون 25 تشرين الاول سنة 1333 ينفذ طبقا لاحكام قانون الاجراء.

المادة 3

مادة 3: على السكريتر العام ومدير العدلية ان ينفذا - كل فيما اختص به - احكام هذا القرار.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921