Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 106 23/06/1997

اصدار طابع بريد تذكاري

قرار رقم 106 تاريخ 23/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
106
التاريخ
23/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/07/1997, ص. 2675-2676
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 473 تاريخ 10/02/1994 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 106 تاريخ 23/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تاليف الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادتين 25 و26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ

22/04/1997 (من المحضر رقم 17) المتعلق بالموافقة

على اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة زيارة قداسة

البابا الى لبنان بتاريخ 10 و11 ايار 97

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 473/أ/و تاريخ 10/2/1994 المتعلق باصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية.

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة زيارة قداسة البابا الى لبنان بتاريخ 10 و11 ايار 1997 وتحدد فئة وكمية ومقاس هذا الاصدار على الشكل التالي:

الفئة ل.ل.: 10000

العدد:خمسمائة الف طابع

المقاس : 4*5 سم

المادة 3

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الثانية في الخارج بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول ويحصر الاشتراك فيه بالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 1997 وزير المواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997