Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 23/06/1997

تصحيح قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 51 تاريخ 11 حزيران 1997 المتضمن التعديل رقم 37 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 56 تاريخ 23/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
23/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/07/1997, ص. 2636
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 23/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ 12 حزيران 1959 , وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 , تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 , تاريخ 14 كانون الثاني 1997 , (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 , تاريخ 30 حزيران 1954 ),

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول 1995 , (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 10 حزيران 1997، موضوع

كتاب التصحيح رقم 692 , تاريخ 20 حزيران 1997 الصادر عن الامانة العامة لمجلس

الوزراء,

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص المادة الاولى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 51، تاريخ 11 حزيران 1997 ليصبح كما يلي: المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وتطبق احكامه, خلافا لأي نص آخر، على السيارات التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 1997 العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر الرئيس عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997