Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 109 13/08/1954

انشاء مركز اجتماعي تموذجي في سير الضنيه

قرار رقم 109 تاريخ 13/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 18/08/1954. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
109
التاريخ
13/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 34, 18/08/1954, ص. 552-553
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 109 تاريخ 13/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في سير الضنيه (لبنان الشمالي) مركز اجتماعي نموذجي تساهم بانشائه كل من الجامعة العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ضمن حدود موازنة كل منهما.

المادة 2

مادة 2: يشتمل المركز الاجتماعي على قاعة للاجتماع والمحاضرات ومكتبة ريفية واجتماعية ومكتب للاخصائي الاجتماعي وعيادة طبية خارجية للفحص والعلاج فيها معمل للتحليل ومكان لصرف الدواء ودار للولادة ورعاية الام والطفل ومكان لتعليم الصناعات الريفية وحمامات ومغاسل عامة وناد ريفي وملعب عام وحظيرة وحقل نموذجي تطبق فيه الاساليب الحديثة للزراعة وغير ذلك مما يستدعي وجوده في المركز الاجتماعي المنوه عنه.

المادة 3

مادة 3: تشمل الخدمات الاجتماعية والصحية والزراعية والثقافية في هذا المركز سير الضنيه والمنطقة القائمة فيها.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1954 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954