Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5087 13/08/1947

الغاء مفعول القرار رقم 3755 تاريخ 6-3-1947 الذي يبيح ارسال مواد غذائية بالطرود البريدية دون موافقة وزارة الاقتصاد الوطني

قرار رقم 5087 تاريخ 13/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5087
التاريخ
13/08/1947
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/1947, ص. 515
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5087 تاريخ 13/08/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 3755 تاريخ 6 اذار سنة 1947 الذي يبيح ارسال مواد غذائية بالطرود البريدية دون موافقة وزارة الاقتصاد الوطني ويحدد الكميات التي يحق للمسافرين نقلها من السكر والارز والزيت .

المادة 2

مادة 2: يبقى تقدير الكميات الممكن ارسالها بالطرود البريدية او مع المسافرين خاضعا لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947