قرار رقم 5087 تاريخ 13/08/1947الغاء مفعول القرار رقم 3755 تاريخ 6-3-1947 الذي يبيح ارسال مواد غذائية بالطرود البريدية دون موافقة وزارة الاقتصاد الوطني
قرار رقم 1526 تاريخ 03/08/1947بانشاء دائرة للحوالات البرقية بطريق راديو سوريا فيمابين فرنسا والجزائر وامارة موناكو من جهة وبين دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين من جهة اخرى