المادة 3
مادة 3: يحصر توقيع اجازات تصدير المواد (ومنها الاعلاف والصنوبر وغيرها) والخاضع لصلاحية وزارة الزراعة بوزير الزراعة فقط دون غيره من المراجع, وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذه المادة.
قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحصر توقيع اجازات تصدير المواد (ومنها الاعلاف والصنوبر وغيرها) والخاضع لصلاحية وزارة الزراعة بوزير الزراعة فقط دون غيره من المراجع, وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذه المادة.
المادة 3 من قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987 https://lebaneselegislation.com/text/184909/article/3/