Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 27/07/1987

بالغاء القرار رقم 46-1 تاريخ 29-9-1985 (وتعديلاته) المتعلق بتفويض الدكتور وائل حيدر بالتوقيع عن وزير الزراعة على بعض المعاملات وتعديل القرار رقم 39-1 تاريخ 6-10-1979 (الروزنامة الزراعية) وحصر توقيع اجازات التصدير مع وزير الزراعة

قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1987. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
27/07/1987
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/1987, ص. 759
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 46/1 تاريخ 29/9/1985 ورقم 49/1 تاريخ 9/10/1985 المتعلقين بتفويض الدكتور وائل حيدر التوقيع على بعض معاملات وزير الزراعة, بسبب زوال وانتفاء الحاجة الى هذا التفويض .

المادة 2

مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.

المادة 3

مادة 3: يحصر توقيع اجازات تصدير المواد (ومنها الاعلاف والصنوبر وغيرها) والخاضع لصلاحية وزارة الزراعة بوزير الزراعة فقط دون غيره من المراجع, وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذه المادة.

المادة 4

مادة 4: خلافا لاي نص سابق, على جميع موظفي وزارة الزراعة, مهما كانت وظيفتهم ورتبتهم, التقيد المطلق باحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ التدابير الملائمة بحقهم في حال المخالفة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 27 تموز 1987 وزير الزراعة عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987