المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني تصدير الادوية الزراعية المعدة لمكافحة الحشرات والامراض النباتية والاسمدة الكيماوية.
قرار رقم 8133 18/08/1951
قرار رقم 8133 تاريخ 18/08/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة