Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8133 18/08/1951

اخضاع تصدير ادوية زراعية لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

قرار رقم 8133 تاريخ 18/08/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8133
التاريخ
18/08/1951
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1951, ص. 516-517
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8133 تاريخ 18/08/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني تصدير الادوية الزراعية المعدة لمكافحة الحشرات والامراض النباتية والاسمدة الكيماوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951