المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني تصدير زيوت النفط سواء اكانت خاما او محولة الى بترول او بنزين او مازوت المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 206
قرار رقم 8145 23/08/1951
قرار رقم 8145 تاريخ 23/08/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني تصدير زيوت النفط سواء اكانت خاما او محولة الى بترول او بنزين او مازوت المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 206
مادة 2: ان التدبير المنصوص عليه في المادة الاولى يشمل زيوت النفط المنتجة من مصفاة طرابلس والكميات المستوردة من هذه الانواع بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي, ولا يتناول الكميات المستوردة بطريق الترانزيت .
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة