Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/08/1944

تفويض مديرية الميرة المركزية بتحديد اصول تسليم البذار الى المزارعين

قرار تاريخ 16/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 23/08/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/08/1944
الجريدة الرسمية
العدد 34, 23/08/1944, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/08/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الميرة

بناء على البروتوكول المؤرخ في 10 اذار سنة 1944

يقرر

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 45 المؤرخ في 17 تشرين الاول 1942

المادة 2

مادة 2: تفوض مديرية الميرة المركزية بتحديد اصول تسليم البذار الى المزارعين

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 16 آب سنة 1944 الاعضاء: فالوي تينش نديم دمشقية الرئيس جميل مردم بك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944