المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 45 المؤرخ في 17 تشرين الاول 1942
قرار 16/08/1944
قرار تاريخ 16/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 23/08/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مجلس الميرة
بناء على البروتوكول المؤرخ في 10 اذار سنة 1944
يقرر
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 45 المؤرخ في 17 تشرين الاول 1942
مادة 2: تفوض مديرية الميرة المركزية بتحديد اصول تسليم البذار الى المزارعين
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 16 آب سنة 1944 الاعضاء: فالوي تينش نديم دمشقية الرئيس جميل مردم بك
نصوص ذات صلة