Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 627 29/08/1944

يقتضي بادخال تعديلات في المواد 6و8و9و10 من القرار 16-LR تاريخ 30-1-1935 فيما يتعلق بزراعة التبغ لموسم 1945

قرار رقم 627 تاريخ 29/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
627
التاريخ
29/08/1944
الجريدة الرسمية
العدد 38, 20/09/1944, ص. 8-9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 627 تاريخ 29/08/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التواريخ المنصوص عنها في القرار رقم 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 المتعلقة باعداد ونشر رخص زراعة التبغ لموسم 1945, لكافة الاراضي اللبنانية, وفقا للجدول التالي: مواد القرار نوع المعاملة التواريخ رقم 16/LR

6 نشر المرسوم او القرار المتعلق بالتوزيع بين القرى قبل 20 ايلول سنة 1944 8 مهلة استلام التصاريح من من 20 ايلول الى المخاتير 10 تشرين اول سنة 1944 8 مهلة استلام التصاريح لدى من 11 الى 15 القائمقامين تشرين اول سنة 944 9 نشر اللوائح او القرار قبل 10 تشرين التكميلي بالتوزيع بين القرى الثاني سنة 944 10 نشر اللوائح الاسمية لرخص قبل 30 تشرين الزراعة الثاني سنة 944 10 تبليغ اللوائح الاسمية الى قبل 8 كانون الاول ادارة الحصر سنة 1944

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 آب سنة 1944 وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944