المادة 1
مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الغربية
قرار رقم 958 11/08/1949
قرار رقم 958 تاريخ 11/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الغربية
مادة 2: يثبت منشأ البضائع المشار اليها في المادة السابقة بشهادة صادرة عن سلطات الاحتلال ذات العلاقة او السلطات المفوضة من قبلها تثبت على شهادات المنشأ او الفواتير النظامية
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 13 آب سنة 1949 على ان تستفيد من احكامه البضائع التي لم يقطع بها ايصال بتأدية الرسوم. وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
دمشق في 11 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, حسين الجسر, توفيق شاميه, اديب الروماني
نصوص ذات صلة