Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 963 24/08/1949

التعديل رقم 90 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 963 تاريخ 24/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 07/09/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
963
التاريخ
24/08/1949
الجريدة الرسمية
العدد 36, 07/09/1949, ص. 491-492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 963 تاريخ 24/08/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

439 الاصناف الاخرى من الصور المطبوعة على الورق او الورق المقوى كالصور والنقوش والصور الشمسية والصور الملونة والصور الاستنساخية الخ آ) الطوابع البريدية والمالية والاوراق النقدية المستوردة من قبل الحكومتين في سوريا ولبنان القيمة 25 % معفاة معفاة ب ) وغيرها القيمة 50 % 25 % معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 24 آب سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشق في 24 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949