Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 248 11/07/1994

تعديل القرار 30/04/1994

قرار رقم 248 تاريخ 11/07/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
248
التاريخ
11/07/1994
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1994, ص. 947
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 248 تاريخ 11/07/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على الطلب المقدم برقم 1274/3 تاريخ 21/06/1994

من اللجنة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي موزعي

الغاز في محافظة لبنان الشمالي

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 136/1 تاريخ 30 نيسان 1994 بحيث تقرأ: "نقابة عمال ومستخدمي موزعي الغاز في محافظة لبنان الشمالي" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 11/07/1994 وزير العمل عبدالله الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994