Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

كل من يقوم بعقد نفقة متجاوزا الاعتماد المخصص للمشروع, مع علمه بهذا التجاوز, يعتبر مسؤولا شخصيا على امواله الخاصة عن هذا التجاوز ويشاركه في المسؤولية كل من تدخل في عقد النفقة او تصفيتها او صرفها او دفعها ما لم يبرز امرا خطيا من رئيسه ويلاحق جميع المسؤولين امام ديوان المحاسبة.

المادة 30 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/30/