المادة 31
ان المبالغ التي تدفع خطأ او بغير وجه حق وتسترد تعاد الى الحساب الخاص المعني بحيث يمكن اعادة استعمالها لحاجات تنفيذ المشروع.
قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المبالغ التي تدفع خطأ او بغير وجه حق وتسترد تعاد الى الحساب الخاص المعني بحيث يمكن اعادة استعمالها لحاجات تنفيذ المشروع.
المادة 31 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/31/