المادة 43
يبت بالصفقة نهائيا وزير الاشغال العامة او من يفوضه الوزير بذلك, بعد اخذ موافقة البنك الدولي المسبقة عند الاقتضاء. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم وفقا للاصول.
قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت بالصفقة نهائيا وزير الاشغال العامة او من يفوضه الوزير بذلك, بعد اخذ موافقة البنك الدولي المسبقة عند الاقتضاء. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم وفقا للاصول.
المادة 43 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/43/