Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

يبت بالصفقة نهائيا وزير الاشغال العامة او من يفوضه الوزير بذلك, بعد اخذ موافقة البنك الدولي المسبقة عند الاقتضاء. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم وفقا للاصول.

المادة 43 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/43/