Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية التي تمكن الادارة من وضع يدها على مواقع العمل غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات, شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.

المادة 44 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/44/