Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تؤدي للملتزمين لقاء الاشغال المنجزة دفعات على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق ويبقى العشر بمثابة تأمين في الحساب المعني الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يدفع الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي قد تكون ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. اما في صفقات اللوازم والخدمات فتحدد الدفعات على الحساب بموجب برنامج الدفع المبين في دفتر الشروط الخاص وفقا للمستندات النموذجية للتلزيم المعتمدة لدى البنك الدولي.

المادة 46 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/46/