Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها غير انه يجوز لوزارة الاشغال العامة,"تطبيقا للشروط النموذجية المعتمدة للتلزيم لدى البنك الدولي, اعطاء الملتزمين سلفات على الحساب لقاء كفالات مصرفية اضافية على ان لا تتعدى 10% من قيمة صفقات اللوازم والاشغال و20% من قيمة صفقات الخدمات. تسدد سلفات صفقات الاشغال باقتطاع نسبة مئوية, تحدد في دفتر الشروط الخاص , من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم, وتسدد سلفات صفقات اللوازم والخدمات بتنزيلها من اصل قيمة الصفقة وفقا لبرنامج الدفع.

المادة 45 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/45/