Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يصير إفراز كل شخص أصيب بأحد هذه الأمراض المذكورة في المادة السابعة بطريقة يمنع معها سريان العدوى سواء كان بواسطة المريض أو بواسطة الأشخاص الذين يعالجونه. لا يمسح بالدنو من المريض إلا للأشخاص الذين يعالجونه فقد وذلك حتى يزول خطر سريان العدوى تماما وعلى هؤلاء اتخاذ جميع الاحتياطات التي من شأنها منع انتشار الداء.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/7/