Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

مادة 70: يعطى مهلة شهر لأصحاب بيوت الدعارة الموجودة حاليا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار لطلب المأذونية المنصوص عنها في المادة الثالثة (كذا) أو لتقديم المأذونيات التي استحصلوها قبل نشر هذا القرار ليصير التصديق عليها أو سحبها منهم إذا اقتضت الحال.

المادة 70 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/70/