Read this page in English
النص الكامل

نظام السيارات لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام السيارات. قرار رقم 1493 تاريخ 25/08/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: منذ غروب الشمس يجب أن تضاء كل عربة بمصباحين من النور الأبيض في مقدمتها وبمصباح من النور الأحمر في مؤخرها وعلى جهتها اليسرى. ويسمح باستعمال المصابيح ذات النور الساطع (فار) في السهول خارج المدن وفي أثناء مرورها في الأماكن الجامعة غير المنارة. أما في المدن المنارة فلا يرخص باستعمال هذه المصابيح إلا إذا كان نورها مخففا ويخفف النور إما بوضع زجاج ملون أو غير شفاف يحجب القسم الأعلى من هذه المصابيح وإما بتخفيف القوة التي تولد النور ويجب أن يكون المصباح الخلفي موضوعا بنوع أن يضيء الرقم المختص بالعربة إضاءة كافية.

المادة 11 من نظام السيارات https://lebaneselegislation.com/text/185197/article/11/