Read this page in English
النص الكامل

نظام السيارات لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام السيارات. قرار رقم 1493 تاريخ 25/08/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يجب أن تكون كل علامات الرقم بحجم واحد وعلى شكل واحد وأن يكون طولها عشر سنتيمترات ويجب أن تكتب باللون الأبيض على صحيفة سوداء وقد وضع أنموذج لها في دائرة بلدية مدينة بيروت ليطلع عليه الذين يهمهم الأمر. يلزم أن يكون لكل عربة بوجه إجباري صفيحتان على كل منهما الرقم المخصص لتلك العربة فتعلق إحداهما في مقدمة العربة والثانية في مؤخرها. أما التي توضع في المؤخرة فيجب أن تكون في الجهة اليسرى في محل تضاء فيه بواسطة المصباح الخلفي إضاءة كافية ويجب أيضا أن تبقى الصفيحتان المار ذكرهما منظفتين جليتين بصورة مستمرة.

المادة 12 من نظام السيارات https://lebaneselegislation.com/text/185197/article/12/